للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أيضاً: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاعَنَ بين رجل وامرأتِه، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولَد بالمرأة" (١).

عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعِنَين وعن السُّنَّة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعِدَة: أنّ رجُلاً من الأنصار جاء إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ... وذكر الحديث بقصّته (٢).

وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ففارقها عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذاكم التّفريق بين كلّ مُتلاعِنَين" (٣).

وجاء في "الصحيحة" -بحذف- برقم (٢٤٦٥): "المتلاعنان إِذا تفرّقا، لا يجتمعان أبداً" ... وفيه:

"وأمّا حديث سهل -رضي الله عنه- في حديث المتلاعِنَين قال: " ...

فمضت السُّنَّة بعد في المتلاعِنَين أن يفرق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" أخرجه أبو داود، والبيهقي ...

... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: "مضت السُّنَّة في المتلاعِنَين أن لا يجتمعا أبداً".


(١) أخرجه البخاري: ٥٣١٥، ومسلم: ١٤٩٤.
(٢) انظر الرواية التي قبل هذه في "صحيح مسلم"، وهي في أول كتاب اللعان.
(٣) أخرجه مسلم: ١٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>