للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّادقين * ولولا فَضْل الله عليكم ورحمته وأنّ الله توَّابٌ حكيم} (١).

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "هذه الآية الكريمة فيها فرَج للأزواج، وزيادة مَخرج، إِذا قذَف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إقامة البيّنة، أن يلاعنها، كما أمر الله -عزّ وجلّ-، وهو أن يُحضِرها إِلى الإِمام، فيدّعي عليها بما رماها به، فيحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: {إِنه لمن الصادقين}، أي: فيما رماها به من الزنى، {والخامِسَةَ أنّ لعنةَ الله عليه إنْ كان من الكاذبين}، فإِذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحَرُمت عليه أبداً، ويعطيها مهرَها، ويتوجه عليها حدّ الزنى، ولا يدرأ عنها إِلا أن تُلاعِن، فتشهد أربع شهادات بالله إِنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، {والخامِسَةَ أنّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كان من الصادقين}، ولهذا قال: {ويدرأ عنها العذاب} يعني: الحد {أنْ تشهد أربع شهادات بالله إِنه لمن الكاذبين * والخامِسَةَ أنّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كان من الصادقين}. فخصّها بالغضب، كما أنّ الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورمْيها بالزنى؛ إِلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صِدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقّها أنّ غضب الله عليها؛ والمغضوب عليه: هو الذي يعلم الحقّ ثمّ يحيد عنه".

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أيضاً قال: "لاعَنَ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين رجلٍ وامرأة من الأنصار، وفرّق بينهما" (٢).


(١) النور: ٦ - ١٠.
(٢) أخرجه البخاري: ٥٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>