للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمّا إِذا كان القرء هو الحيض؛ فلو طلقها قبل موعد حيضتها بيوم؛ فإِنّ أول قرء ينتهي بانتهاء الحيضة الثانية، فتكون مُدة القرء شهراً تقريباً، وهذا يلتقي حُكم مدّة اللائي يئسنَ من المحيض، وكذا اللائي لم يحضن وهي ثلاثة أشهر، والله -تعالى- أعلم.

ثمَّ رأيت أثر عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أُمِرت بَريرة أنْ تعتدّ بثلاث حِيَض" (١).

عِدّة غير الحائض:

وإنْ كانت من غير ذوات الحيض، فعدّتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أم انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقول الله -تعالى-: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إِن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضنَ وأُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} (٢).

وعن سعيد بن جبير، في قوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} يعني: الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التى قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله: {إِن ارتبتم} في الآية، يعني: إِنْ شككتم، {فعدتهنّ ثلاثة أشهر}، وعن مجاهد: {إِن ارتبتم} ولم تعلموا عدة التي قعَدت عن الحيض، أو التي لم تحض {فعدتهنّ ثلاثة


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٩٠) وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٢٠).
(٢) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>