للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِنها ستون، والحق أنَّ ذلك يختلف باختلاف النساء.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اليأس يختلِف باختلاف النساء، وليس له حدٌّ يتفق فيه النساء، والمراد بالآية، أنّ يأس كل امرأة من نفسها؛ لأنّ اليأس ضد الرجاء، فإِذا كانت المرأة قد يئست من الحيض، ولم تَرْجُه، فهي آيسة، وإنْ كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه، وإن كان لها خمسون" (١).

عِدّة الحامل:

وعِدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ سواء أكانت مُطلَّقة، أم متوفّى عنها زوجها؛ لقول الله -تعالى-: {وأولات الأحمال أجلُهنَّ أن يضعن حمْلهنّ} (٢).

قال في "زاد المعاد": "ودلّ قوله -سبحانه-: {أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّ} (٣) على أنها إِذا كانت حاملاً بتوأمين، لم تنقض العدة، حتى تضعهما جميعاً، ودلت على أن مَن علَيها الاستبراء، فعدتها وضْع الحمل أيضاً، ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفةٍ كان؛ حيَّاً أو ميّتاً، تام الخِلقة أو ناقصها، نُفخ فيه الروح أو لم ينفخ.

عن سبيعة "أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤيٍّ -وكان ممّن شهد بدراً- فتوفّي عنها في حجّة الوَداع وهي حاملٌ، فلم


(١) انظر "زاد المعاد" (٥/ ٦٥٧ - ٦٥٨).
(٢) الطلاق: ٤.
(٣) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>