للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢ - وجوب الوليمة:]

ولا بد له مِن وليمةٍ بعد الدخول؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبدَ الرحمن بن عوف بها كما تقدّم، ولحديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب، قال: "لمّا خطَب عليٌّ فاطمة -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنه لا بد للعُرْس (وفي رواية: للعروس) من وليمة" (١). انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-.

قال الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٢١) تحت المسألة (١٨٢٣): "وفَرْضٌ على كلّ من تزوّج أن يولم بما قلّ أو كثُر ... " ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك.

٢٣ - السُّنة في الوليمة:

وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عَقِب الدخول، لأنه هو المنقول عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "بنى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بامرأة، فأرسَلَني، فدعوت رجالاً على الطعام" (٢).

وعنه قال: "تزوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صفية، وجعل عتْقها صداقها، وجعَل الوليمة ثلاثة أيام" (٣).

الثاني: أن يدعو الصالحين إِليها، فقراءَ كانوا أو أغنياءَ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا


(١) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف" (١٤٤).
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٧٠.
(٣) أخرجه أبو يعلى بسند حسن، كما قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٤٣)، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٤٦). وستأتي رواية البخاري -رحمه الله-، تحت (جواز الوليمة بغير لحم).

<<  <  ج: ص:  >  >>