للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كم يكبّر على الجنائز؟

قال شيخنا -رحمه الله-: "ويُكبّر عليها أربعاً أو خمساً، إِلى تسع تكبيرات، كُلّ ذلك ثبت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأيّها فعل أجزأه، والأَوْلى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح، وصيغ التشهد والصلوات الإِبراهيمية ونحوها". اهـ

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢٢/ ٧٠) -في معرض توجيهه المسلمين الأخذَ بجميع سنن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العبادات-:

"ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز -على المشهور- التربيع والتخميس والتسبيع؛ وإِن اختار التربيع. وأمّا بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك، ويكرهون بعضه".

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ١٤١): "وإِن كان لا بُدّ من التزام نوع واحدٍ منها؛ فهو الأربع؛ لأنّ الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر [والمقتدي يكبّر ما كبّر الإِمام] " (١). وإِليك بيان ذلك:

أمّا الأربع، ففيها أحاديث:

١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إِلى المصلّى، فصفّ بهم وكبّر أربعاً" (٢).


(١) ما بين معقوفين زيادة من "تلخيص أحكام الجنائز" (ص ٥٤).
(٢) أخرجه البخاري: ١٢٤٥، ومسلم: ٩٥١، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>