للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"البيّنة أو حدٌّ في ظهرك".

وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.

[ماذا يترتب على اللعان:]

١ - بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال: "مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" (١).

وعن عمر -رضي الله عنه-: "المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً" (٢).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٤٢٣): "وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ.

٢ - يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة (٣) عندك؛ حتَّى تَلِد" (٤).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٩)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٠٤).
(٢) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٠٥).
(٣) وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلانيّ.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>