للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البَغِيَّ هي التي تُنْكِحُ نفسَها.

لكن إِن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً؛ كان الوَطْءُ فيه وَطْءَ شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه، وأما العقوبة فإِنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد".

الشروط في النكاح (١)

١ - ما يجب الوفاء به، وهو ما أمَر الله به من إِمساك بمعروف أو تسريحٍ بإِحسان، وما كان من مُقتضَيات العقد ومقاصده، ولم يتضمّن تغييراً لحُكم الله -تعالى- ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كاشتراط العشرة بالمعروف، والإِنفاق عليها، وكسوتها، وألا يقصّر في شيء من حقوقها، وأنها لا تخرج من بيته إِلا بإِذنه، ولا تصوم تطوُّعاً بغير إِذنه ...

وعليه حمَل بعضهم حديث عقبة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أحقّ ما أوفيتم من الشروط (٢)؛ أن توفوا به ما استحلَلتُم به الفروج" (٣).


(١) ملتقطٌ من "المغني" و"مجموع الفتاوى" و"فقه السّنة" وغيرها بتصرّف وزيادة.
(٢) قال في "فيض القدير" (٢/ ٤١٨): "يعني الوفاء بالشروط حق، وأحق الشروط بالوفاء الذي استحللتم به الفروج، وهو المهر والنفقة ونحوهما، فإِن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت. هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره. ولا يخفى حُسنه. قال الرافعي -رحمه الله-: وحمَله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ كشرط المعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك مما هو من مقاصد العقد ومقتضياته، بخلاف ما يخالف مقتضاه؛ كشرط أن لا يتزوج أو يتسرى عليها، فلا يجب الوفاء به. وأخذ أحمد -رضي الله عنه- بالعموم، وأوجب الوفاء بكل شرط".
(٣) أخرجه البخاري: ٥١٥١، ومسلم: ١٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>