للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتخيير، والقول الآخر: أنها على الترتيب.

فصورة ذلك: أن يعدل إِلى القيمة، فيقوم الصيد المقتول عند مالك، وأبي حنيفة وأصحابه، وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النَّعم لو كان ْموجوداً، ثمّ يشتري به طعام ويتصدّق به، فيُصرف لكل مسكين مُد منه عند الشافعي، ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُطعَم كل مسكين مُدّين. وهو قول مجاهد.

وقال أحمد: مُدٌّ من حنطة، أو مُدان من غيره، فإِن لم يجد، أو قلنا بالتخيير؛ صام عن إِطعام كل مسكين يوماً.

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً، كما في جزاء المترفَّه بالحلق ونحوه؛ فإِنّ الشارع أمر كَعْبَ بن عُجْرَةَ أن يقسم فَرْقاً بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام، والفرق ثلاثة آصُعِ". انتهى.

ما قضى به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والسلف في هذا المقام:

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضَّبُع؟ فقال: "هو صيدٌ، ويُجعل فيه كَبش إِذا صاده المُحرِم" (١).

وفي رواية: قال أبو عمّار: "قلت لجابر بن عبد الله: الضَّبُعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: نعم" (٢).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٢٢٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٥٠٤)، وصححّه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٥٠).
(٢) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٧٦)، والنسائي "صحيح سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>