للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - النّهي عن الاعتداء في الوُضوء.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال: جاء أعرابيٌّ إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ قال: "هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم" (١).

وفي الحديث: "إِنّه سيكون في هذه الأمَّة قومٌ يعتدون في الطُهور (٢) والدُّعاء" (٣).

٢٦ - الرجل يُوضِّئ صاحبه.

عن أسامة بن زيد: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا أفاض من عرفة؛ عدل إِلى الشِّعْب، فقضى حاجته. قال أسامةُ بن زيد: فجعلْت أصُبُّ عليه ويتوضّأ، فقلت: يا رسول الله! أتصلّي؟ فقال: "المُصلَّى أمامك" (٤).

وعن المغيرة بن شعبة: "أنَّه كان مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، وأنَّه ذهب لحاجةٍ له، وأنَّ مغيرةَ جعل يصبُّ الماء عليه وهو يتوضّأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخُفّين" (٥).


(١) أخرجه النسائى "صحيح سنن النسائي" (١٣٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٣٩)، وانظر "المشكاة" (٤١٧).
(٢) الطهور: بالضم ويُفتح. "مرقاة" (٢/ ١٢٥).
(٣) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٨٧)، وابن ماجه، وانظر "المشكاة" (٤١٨).
(٤) أخرجه البخاري: ١٨١
(٥) أخرجه البخارى: ١٨٢، ومسلم: ٢٧٤، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>