للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة: قول ضعيف جدّاً، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم، رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة".

القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها حاضت بِسَرِف، فتطهّرت بعرفة، فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك (١) " (٢).

عن جابر -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً" (٣).

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعْي واحد منهما؛ حتى يحلّ منهما جميعاً" (٤).


(١) قال النووي -رحمه الله- (٨/ ١٤٠): "وأمّا عائشة -رضي الله عنها- فإِنّما حصل لها عمرةٌ مندرجة في حجة بالقِران؛ فقال لها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النفر: "يسعُك طوافك لحجّك وعمرتك"؛ أي: وقد تمّا وحُسِبا لك جميعاً ... ".
(٢) أخرجه مسلم: ١٢١١.
(٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٥٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٠٧).
(٤) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٥٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>