للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، بخلاف ما بعدها فإِنّه في الغالب يتصل بها فقد يظنُّ أنّه منها". انتهى.

وقال النووي في "شرحه" (٥/ ٢١٠) بعد أن ذكر الأحاديث المتقدّمة وما في معناها خلا حديث أم هانئ: وفي هذه الأحاديث جواز التنفّل على الراحلة في السفر حيث توجّهت، وهذا جائز بإِجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية ... ".

[السفر يوم الجمعة:]

يجوز السفر يوم الجمعة ما لم يسمع النداء، فإِذا سمعه وجب عليه الحضور (١)، وليس في السنّة -فيما علمتُ- ما يمنع من السفر يوم الجمعة، بل إِنَّ فيها ما يشعر بالجواز.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ليس على مسافر جمعة" (٢).

ولا يستلزم من ذلك أن يكون هذا مقتصراً، على من كان مسافراً من قبل جادّاً في سيره؛ ماضياً فيه.

قال شيخنا في "الضعيفة" (١/ ٣٨٦) -بحذف بعد أن ذكَر حديثاً موضوعاً في منع السفر يوم الجمعة-: "وليس في السنّة ما يمنع السفر يوم الجمعة مطلقاً ... ".

وقد روى البيهقي (٣/ ١٨٧) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: "أبصر


(١) انظر "تمام المنّة" (ص٣٢٠).
(٢) صحيح بكثرة الطُّرُق والشواهد، انظر "الإرواء" (٥٩٢، ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>