للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجُعلت الذكور -ولو كانوا صِغاراً- ممّا يلي الإِمام، وجنائز الإِناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن نافع عن ابن عمر: "أنه صلّى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإِمام، والنساء يلين القبلة، فصفّهنَّ صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها -يقال له: زيد- وُضعا جميعاً، والإِمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة.

فوضع الغلام ممّا يلي الإِمام، فقال رجل: فأنَكرتُ ذلك، فنظرت إِلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنّة" (١).

الثاني: عنّ عمّار مولى الحارث بن نوفل: "أنّه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجُعِلَ الغلامُ ممّا يلي الإِمام [ووضِعَتِ المرأةُ وراءه، فصلّى عليها]، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخُدري وأبو قتادة وأبو هريرة، [فسألتهم عن ذلك]؟ فقالوا: هذه السنّة" (٢).

جواز الصلاة على كل جنازة على حِدَة:

ويجوز أن يُصَلِّيَ على كلّ واحدة من الجنائز صلاة؛ لأنّه الأصل، ولأنّ النّبيّ


(١) أخرجه عبد الرزاق، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٦٩)، وابن الجارود في "المنتقى" وغيرهم.
(٢) أخرجه أبو داود -والسياق له- "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٣٤) وغيره، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>