للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكل منه.

ويحرم التعرّض لصيد البرِّ بالقتل أو الذبح، أو الإِشارة إِليه، وإنْ كان مرئيّاً، أو الدلالة عليه؛ إِنْ كان غير مرئي، أو تنفيره.

والدليل على هذا قول الله -تعالى-: {أُحلّ لكم صيد البحر وطعامه (١) متاعاً لكم وللسيارة (٢) وحُرّم عليكم صيد البَرّ ما دمتم حُرُماً} (٣).

الأكل من الصيد (٤):

يحرُم على المحرم الأكل من صيدَ البر الذي صيد من أجله، أو صيد بإِشارته إِليه، أو بإِعانته عليه.

عن أبي قتادة: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج حاجّاً فخرجوا معه، فصرَف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خُذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلمّا انصرفوا أحرموا كُلُهم إِلا أبا قتادة (٥) لم يُحرم، فبينما هم يسيرون؛ إِذ رأوا حُمُر وحش، فحمل أبو قتادة على الحُمُر فعقر منها أتاناً (٦)، فنزلوا


(١) وطعامه: ما لفَظه ميِّتاً. " تفسير ابن كثير".
(٢) السيّارة: جمْع سيّار. وقال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر ... "تفسير ابن كثير" أيضاً.
(٣) المائدة: ٩٦.
(٤) عن "فقه السّنّة" (١/ ٦٧٨) بتصرّف.
(٥) كذا للكشميهني. ولغيره: "إلاَّ أبو قتادة" بالرفع، وانظر "الفتح" للمزيد من الفوائد اللغوية.
(٦) الأتان: الحمار؛ يقع على الذكر والأنثى، والأتان الحمارةُ الأنثى خاصة. "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>