للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدّ السّرقة

تعريف السّرقة:

السرقة لغةً: أخْذ الشيء المحرَز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء (١).

أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... } (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تقطع اليد في رُبع دينار فصاعداً" (٣).

أنواع السرقة (٤)

والسرقة أنواع:

١ - ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إِقامة الحد، وقد قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمضاعفة الغُرم والعقوبة على مَن سَرَق ما لا قطْع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة، وكذا سارق الشّاة من المرتع.


(١) "منار السبيل" (٢/ ٣٤٠) -بتصرّف وزيادة يسيرين-.
(٢) المائدة: ٣٨.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
(٤) عن "فقة السُّنة" (٣/ ٢٥٩) -بتصرف-.

<<  <  ج: ص:  >  >>