للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا ممّا يجب على الرسول بيانه، ولو ذَكَر ذلك لعلِمه الصحابة وبلّغوه الأمّة؛ كما بلغوا سائر شرْعه، فلمّا لم يَنقُل أحد من أهل العلم عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً؛ عُلِم أنّه لم يذكر شيئاً من ذلك.

والحديث المرويّ في الكحل ضعيف. رواه أبو داود في "السنن" ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد، ولا سائر الكتب المعتمدة".

ثمّ أشار -رحمه الله- إِلى ما رُوي عنه: "أنّه أمر بالإِثمد المروَّح (١) عند النّوم وقال: ليتقه الصائم وبيَّن أقوال بعض العلماء في عدم ثبوته.

وقال -رحمه الله- (ص ٢٤٥): " ... فالصائم نُهِي عن الأكل والشرب؛ لأنّ ذلك سبب التقوّي، فترك الأكل والشرب الذي يُولِّد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان؛ إِنّما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكَر ولا ما يداوى به المأمومة (٢) والجائفة (٣) ... ".

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الحقنة؛ فبيّن أنّه يرى جوازها لغير التغذية، وأنها تفطّر إِذا كانت للتغذية من أيّ طريق.

[٧ - الحجامة]

عن ثابت البُنَاني قال: "سُئل أنس بن مالك -رضي الله عنه- أكنتم


(١) أي: المطيّب بالمسك؛ كأنّه جُعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. "النهاية".
(٢) المأمومة: أي: الشجّة في الرأس تصِل إِلى أمّ الدماغ، وتقدّم.
(٣) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>