للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عابوا علينا أن يمرّ بجنازة في المسجد؛ وما صلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على سهيل بن بيضاء إِلاّ في جوف المسجد" (١).

[تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد:]

لكنّ الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكانٍ مُعَدّ للصلاة على الجنائز؛ كما كان الأمر على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو الغالب على هديه فيها، وفي ذلك أحاديث.

منها: عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أنّ اليهود جاؤوا إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد" (٢).

ومنها: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إِلى المصلّى، فصَفّ بهم وكبّر أربعاً" (٣).

[تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور:]

ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يصلّى على الجنائز بين القبور" (٤).


(١) أخرجه مسلم: ٩٧٣، وتقدّم.
(٢) أخرجه البخاري: ١٣٢٩.
(٣) أخرجه البخاري: ١٢٤٥، ومسلم: ٩٥١، وتقدّم.
(٤) أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"، والطبراني في "المعجم الأوسط". وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٦): "وإسناده حسن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>