للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدم جواز إِكثار النساء من زيارة القبور:

لا يجوز للنساء الإِكثار من زيارة القبور والتردد عليها؛ لأنّ ذلك قد يُفضي بهنّ إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصّياح، والتبرّج، واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإِسلامية، وهذا هو المراد -إِن شاء الله- بحديث أبي هريرة: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعن زوّارات القبور" (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "فهذا اللفظ: "زوّارات" إِنما يدلُّ على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة؛ بخلاف غيرهنّ؛ فلا يشملُهنّ اللعن ...

قال القرطبي: "اللعن المذكور في الحديث إِنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لِما تقتضيه الصّيغة من المبالغة، ولعلّ السبب ما يُفضي إِليه ذلك من تضييع حقّ الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك، وقد يُقال: إِذا أُمِنَ جميع ذلك فلا مانع من الإِذن لهنّ؛ لأنّ تذكُّر الموت يحتاج إِليه الرجال والنساء".

جواز زيارة من مات على غير الإِسلام للعبرة:

ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإِسلام للعبرة فقط.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "زار النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنْتُ ربي في أن استغفر لها؛ فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها؛ فأذِن لي، فزوروا القبور؛ فإِنها تُذكّر الموت" (٢).


(١) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٤٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٨١).
(٢) أخرجه مسلم: ٩٧٦، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>