للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة، ولا غيرها من حقوق الله تعالى".

وقال الشيخ السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنة" (١/ ٣٣٥) في التعليق: "لو باع النصاب في أثناء الحول، أو أبدله بغير جنسه؛ انقطع حول الزكاة، واستأنف حولاً آخر".

قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٥٩) -في الرد على ذلك-: "ينبغي أن يُقيَّد هذا بما إِذا وقع ذلك اتفاقاً، لا لقصد الخلاص من الزكاة؛ كما يُروى عن بعض الحنفية؛ أنه كان إِذا قارب انتهاء حول النصاب، وهب المال لزوجته، حتى إِذا انتهى الحول استردَّه منها! لأنّ العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه!

فمن احتال هذه الحيلة -التي يُسمّيها بعضهم حيلة شرعية- فإِنّي أرى أن يُؤخَذ منه الزكاة، وشطْر ماله، على حديث بهز بن حكيم؛ فإِنَّ المحتال ... أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة، فتأمّل".

مصارف الزكاة (١)

قال الله تعالى: {إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُؤَلفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً (٢) من الله والله عليم حكيم} (٣).


(١) استفدت غالب هذا الباب من "تفسير ابن كثير".
(٢) أي: حُكماً مقدراً بتقدير الله فرْضه وقسْمه.
(٣) التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>