للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مات أو عجَز وعليه حجّ:

من مات ولم يحج حجة الإِسلام، أو نذر أن يحجّ، أو عجَز لمرض أو شيخوخة؛ وجب على أبنائه الحجّ عنه، أو توكيل من يحجّ عنه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة من جُهينة جاءت إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: "إنّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحجّ عنها؟ قال: نعم؛ حُجّي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قَاضِيَتَهُ؟! اقضوا الله؛ فالله أحقّ بالوفاء" (١).

وعنه -رضي الله عنه- قال: "جاءت امرأة من خَثْعَمٍ فقالت: يا رسول الله! إِنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدرَكت أبي شيخاَ كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأحجّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجّة الوداع" (٢).

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢): "وسُئل عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه، لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، ولا يتحرك، هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟

فأجاب: أمّا الحج؛ فإِذا لم يستطع الركوب على الدابة؛ فإِنه يستنيب من يحجّ عنه". انتهى.

واختلف العلماء هل يُحَجّ عنه سواءٌ أوصى أم لم يوصِ؟

فمنهم من رأى أنه يُحجّ عنه أوصى أو لم يوصِ.


(١) أخرجه البخاري: ١٨٥٢.
(٢) أخرجه البخاري: ١٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>