للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {فإِذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف} (١) فهذا هو الطلاق المشروع.

وقد ذكَر الله -سبحانه وتعالى- أقسام الطلاق كُلها في القرآن، وذكر أحكامها، فذكَر الطلاق قبل الدخول، وأنه لا عدّة فيه، وذكَر الطلقة الثالثة، وأنها تُحرِّم الزوجة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره، وذكَر طلاق الفداء الذي هو الخلع، وسمَّاه فدية، ولم يحسبه من الثلاث ... وذكر الطلاق الرجعيّ الذي المُطلِّق أحقُّ فيه بالرجعة، وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة.

٢ - الطّلاق البدعي: وهو أن يطلّقها في حيضٍ أو نفاس أو في طُهرٍ جامعَها فيه ولا يدري أحملت أم لا، أو أن يطلّقها ثلاثاً فيقول: أنت طالق ثلاثاً أو يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

[طلاق الآيسة والصغيرة ومنقطعة الحيض:]

وطلاق هؤلاء إِنَّما يكون للسُّنّة؛ إِذا كان طلاقاً واحداً؛ ولا يشترط له شرطٌ آخر غير ذلك (٢).

وجاء في "المحلّى" (١١/ ٤٥٢): "وأمّا التي لم تحض -أو قد انقطع حيضها- فإِن الله -عزّ وجلّ- أجمل لنا إِباحة الطلاق، وبين لنا طلاق الحامل، وطلاق التي تحيض، ولم يَحُدَّ لنا -تعالى- في التي لم تحض، ولا في التي انقطع حيضها حداً، فوجب أنه -تعالى- أباح طلاقها متى شاء الزوج، إِذ لو كان له -عزّ وجلّ-


(١) الطلاق: ١ - ٢.
(٢) "فقه السنّة" (٣/ ٣٣). وسيأتي المزيد من التفصيل- إِن شاء الله تعالى- في العدّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>