للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).

٣ - زوجة الغير ومعتدّته -رجعيّاً-؛ إِلا المسبيّة، فإِنّها تحلّ لسابيها بعد الاستبراء، وإِنْ كانت متزوّجة.

فعن أبي سعيد الخدري. "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم حنين بعث جيشاً إِلى أوطاس، فلَقُوا عدُوّاً، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناساً من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من المشركين! فأنزل الله -عزّ وجلّ- في ذلك: {والمحصنات من النّساء إلاَّ ما ملكَت أيمانكم}؛ أي: فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدّتهن" (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "أي: وحُرّم عليكم الأجنبيّات المحصنات؛ وهنّ المزوّجات {إِلا ما ملكت أيمانكم} يعني: إِلا ما ملكتموهنّ بالسبي؛ فإِنه يحلّ لكم وطؤُهنّ إذا استبرأتموهنّ، فإِنّ الآية نزلت في ذلك".

٤ - المطلّقة ثلاثاً:

لا تحلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجاً غيره. قال الله -تعالى-: {فإِنْ طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (٣).

نكاح الكفار (٤):

قال الله -تعالى-: {وامرأته حمّالةَ الحطب}، {وامرأة فرعون}


(١) أخرجه البخاري: ٥١٠٩، ومسلم: ١٤٥٨.
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٦.
(٣) البقرة: ٢٣٠.
(٤) عن "منار السبيل في شرح الدليل" (٢/ ١٦٦) بحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>