للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - غَسل اليدين إِلى المرفقين (١) مرة واحدة.

٧ - مسح الرأس مرّة واحدة (٢).

٨ - مسح الأذنين مرّة واحدة.

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأذنان من الرأس" (٣).

وبه يقول الإِمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.

٩ - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة.

ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٤).

[١٠ - تخليل أصابع اليدين والرجلين.]

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّلْ أصابعَ يديْك ورِجليْك" (٥).

وعن لَقيط بن صَبِرة عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا توضّأْتَ؛ فخلِّل


(١) المرفق: موصل الذراع في العضُد.
(٢) سيأتي التّفصيل المتعلِّق بهذا المسح إِن شاء الله.
(٣) ثبت من عدّة طُرق، بعضها صحيح لذاته، وبعضها صحيح لغيره، وانظر تفصيله فى "الصحيحة" (٣٦).
(٤) المائدة: ٦
(٥) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وأحمد، وهو في "الصحيحة" (١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>