للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جزاء قتْل الصّيد

قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا (١) الصيد وأنتم حُرُم ومن قَتَله منكم مُتعمداً فجزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ من النَّعَم يحكُم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة أو كفّارةٌ طَعَامُ مساكينَ أو عَدْلُ ذلك صِياماً ليذوقَ وبال أمره عفا الله عمّا سلف ومن عادَ فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام} (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره" -بحذف- بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في المتعمدّ والنّاسي: " {هدياً بالغ الكعبة}؛ أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم بأن يذبح هناك، ويُفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.

... والذي عليه الجمهور (٣) أن العامد والناسي سواءٌ في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرَت السّنّة على الناسي. ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: {ليذوق وبال أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه}، وجاءت السُّنّة من أحكام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل


(١) لا يجوز للمحرم قتْل الصيد إِلا إِن صال عليه فقَتَله دفعاً؛ فيجوز ولا ضمان عليه. والله أعلم، قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣١).
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) سألت شيخنا -رحمه الله- إِذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم؛ فهل أنتم مع من يوجب عليه الجزاء؟
فأجاب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>