للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم]

يُباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلَف الدواب؛ ما داموا في أرض العدوّ، قبل أنْ تُقسّم عليهم.

عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ -رضي الله عنه- قال: "كنّا محاصِرين قصرَ خيبر، فرمى إنسانٌ بجرابٍ (١) فيه شحم، فنزوت (٢) لآخذه، فالتفتُّ، فإذا النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستحييتُ منه" (٣). وفي رواية " فالتَفَتُّ فإذا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتبسّماً" (٤).

وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: "أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف" (٥).

وعن ابن -عمر رضي الله عنهما- " كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (٦) " (٧).


(١) الجراب: وعاء مِن جِلد.
(٢) أي: وَثَبْت، وهي رواية مسلم: ١٧٧٢.
(٣) أخرجه البخاري: ٣١٥٣ واللفظ له، ومسلم: ١٧٧٢.
(٤) أخرجه مسلم: ١٧٧٢.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٥٣)، والحاكم (٢/ ١٢٦) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وشيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٦٨) وكذا البيهقي.
(٦) قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": "أي ولا نحمله على سبيل الادّخار، ويُحتمل أن يُريد ولا نرفعه إلى متولّي أمر الغنيمة، أو إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا نستأذنه في أكْلِه، اكتفاءً بما سَبَق منه مِن الإذن".
(٧) أخرجه البخاري: ٣١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>