للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها: سرقتِ؟ قولي لا، فقالت: لا، فخلّى سبيلها" (١).

وعن عطاء قال: "كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إِلا سمّى أبا بكر وعمر" (٢).

وفي سؤال أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: أسرقْت؟ مجال لقول: لا، فهذا ضرْب من ضروب التلقين. والله -تعالى- أعلم.

[عقوبة السرقة:]

إِذا ثبتت السرقة وجَب إِقامة الحد على السارق؛ لقوله -تعالى-: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديَهما ... } (٣).

فتقطع يده اليمنى من مفصِل الكفّ.

قال الإِمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: "فإِذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإِلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من المفصِل ... ".

وذكر الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلى" تحت المسألة (٢٢٨٨) (١٣/ ٤٠٤) صِفة القطع وأنها من المفصِل وذكر بعض الآثار عن عمر -رضي الله عنه- وغيره من السلف.

وقال -رحمه الله-: "وهكذا وجدنا الله -تعالى- إِذا أمَرَنا في التيمم بما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" تحت رقم (٢٤٢٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في الإِرواء (٨/ ٧٩) تحت (٢٤٢٧).
(٣) المائدة: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>