للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريحاً في قوله: حتى ينكح أو يترك، وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخِطبة؛ لأن عمر لم يكن عَلِمَ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب حفصة، قال: ولكنه قصد معنى دقيقاً يدلّ على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا خطب إِلى عمر أنه لا يردُّه، بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك، فقام عِلْم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كلّ من عُلِمَ أنه لا يُصرَف إِذا خطب؛ لا ينبغي لأحد أن يخطب على خِطبته" (١).

والحاصل: أنّ تفسير ترْك الخِطبة في الحديث السابق أن تُذكَر المرأة مِن قِبَل شخص لأخيه، ويعلم رغبته في النكاح منها، ويُرجّح قبول الوليّ، فهذا كلّه يدعو إِلى ترْك الخِطبة، والله أعلم.

إِذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها؛ هل يخبرها بما يعلم (٢)؟

عن فاطمة بنت قيس: أنّ أبا عمرو بنَ حفصٍ طلّقها البتة ... فذكرت الحديث إِلى أن قالت: فلمّا حللتُ؛ ذكرت له أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمّا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأمّا معاوية فصعلوك (٤) لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته،


(١) انظر "الفتح" (٩/ ٢٠١).
(٢) هذا العنوان من سنن النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٦٨٤).
(٣) لا يضع العصا عن عاتقه؛ العاتق: ما بين العنق والمنكب، والمراد أنه كثير الضرب للنساء.
(٤) الصعلوك: قليل المال جداً. "نووي".

<<  <  ج: ص:  >  >>