للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن أبي رزين قال: "كنا نصلّي مع عليّ الجمعة، فأحيانا نجد فيئاً، وأحياناً لا نجده" (١).

[العدد الذي تنعقد به الجمعة:]

قال الإِمام الشوكاني (٢) -رحمه الله- في الرد على من يقول في عددها "وثلاثة مع مقيمها": هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط، وهكذا اشتراط ما فوقه من الأعداد. وأمّا الاستدلال بأنّ الجمعة أقيمت في وقت كذا وعدد من حضَرها كذا؛ فهذا استدلال باطل لا يتمسّك به من يعرف كيفية الاستدلال، ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه صلّى الله عليه وآله وسلّم في سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد.

والحاصل أنّ صلاة الجماعة قد صحّت بواحد مع الإِمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل، ولا دليل ...

[و] الشروط إِنّما تثبت بأدلّة خاصّة، تدلّ على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإِثبات مِثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلاً؛ فضلا عن أن يكون دليلاً على الشرطية؛ مجازفةٌ بالغة وجرأة على التّقوّل على الله وعلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى شريعته.

والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد، حتى بلغت إِلى خمسة عشر


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم، قال شيخنا: وهذا يدل لمشروعية الأمرين، الصلاة قبل الزوال، والصلاة بعده، كما هو ظاهر. ولهذه الأحاديث والآثار كان الإِمام أحمد -رحمه الله- يذهب إِلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو الحقّ كما قال الشوكاني وغيره.
(٢) "السيل الجرار" (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>