للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذي أودُّه أنهم إِن غيَّروا حُكماً أو تركوا مذهباً إِلى مذهب آخر، أن يكون ذلك اتباعاً منهم للسنة، وأن لا يكون ذلك قاصراً على الأحكام القانونية والأحوال الشخصية، بل يجب أن يتعدوا ذلك إِلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم، فلعلهم يفعلون" انتهى.

والخلاصة أنّ الثلاث تقع واحدة إِذْ خَيرُ الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو عَمَلٌ بمقتضى قوله -تعالى-: {الطلاق مرتان} والنية لا تقوم مقام العدد اللفظي.

وكما أنه لا يجزئ قول المرء: "سبحان الله وبحمده مائة مرة" -هكذا- للحصول على ثواب من يقول: "سبحان الله وبحمده" مرّة بعد مرّة؛ مِن حطِّ الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر؛ فإِنه لا يجزئ قول المرء: طالق ثلاثاً جملة واحدة، ولا يكون إِلا مرّة بعد مرَّة، على النحو الذي بيّن الله -تعالى- في كتابه ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سُنّته، وأنّ إِيقاع الثلاث وإمضاءَه؛ إِنّما هو تسوية بين المدخول بها وغير المدخول، وتجاوز للأحكام التي وضعها الحكيم العليم الرحمن الرحيم.

وما ورَد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- إِنما هو اجتهادٌ؛ كيلا تفشو هذه الألفاظ في النّاس وتشيع فيهم، والله -تعالى- أعلم.

الإِشهاد على الطَّلاق:

قال الله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النّساء فطلِّقوهنّ لعدَّتهنّ وأحصوا العِدَّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إِلا أن يأتين بفاحشة مُبيِّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً * فإِذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>