للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (١)، كأمر نقْل الزكاة (٢) ".

وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه".

[نصاب الفضة ومقدار الواجب]

نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر (٣).

عن عليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (٤) من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" (٥).

وعن أنس "أنّ أبا بكر -رضي الله عنهما- كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله ... " وفيه: "وفي الرّقَة


(١) يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود.
(٢) يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمها.
(٣) وربع العشر = ١×٤٠ = ٢.٥%.
(٤) قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة أصْلها الوَرِق حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء كعِدَة وزِنَة. "عون" (٤/ ٣١٦).
وجاء في "الفتح" (٣/ ٣٢١): "الرّقَة: -بكسر الراء وتخفيف القاف- الفضّة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة".
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٢)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>