للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عليّ -رضي الله عنه- قال: " ... فإِذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم، وليس على شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار" (١).

وعن ابن عمر وعائشة: "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأخذ من كل عشرين ديناراَّ فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً، ديناراً" (٢).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة" (٣).

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٢): "وأمّا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك في "الموطأ": السُّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنَّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً؛ كما تجب في مائتي درهم.

فقد حكى مالك إِجماع أهل المدينة، وما حُكي خلافٌ؛ إِلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقَله ابن المنذر".

فائدة: سُئل شيخنا -رحمه الله- هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟

فأجاب -رحمه الله-: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا


(١) "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩١).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٤٨)، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٨١٣).
(٣) رواه أبو عبيد وهو صحيح بشواهده، وانظر "الإرواء" (٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>