للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، فهل يسقط المهر عن الرجل قبل الدخول؟

فأجاب -رحمه الله-: لا يسقط حقّها؛ لأنّ حقّها تحقّق بمجرّد العقد، وكان العقد مشروعاً، والحقّ يبقى في ذمّته.

قلت: وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟

فأجاب -رحمه الله-: نعم.

* وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة؛ يمنَعه من الاستمتاع؛ فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟

فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها لا، وإذا لم يجامعها، فله ذلك.

الإِمهار عن غيره:

عن أمّ حبيبة: "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع شرحبيل ابن حسنة".

قال أبو داود: "حسنةُ هي أمّه" (١).

الرجل هو الذي يُعدّ البيت ويؤثثه ويجهّزه:

لا شكّ أنّ *المسؤول عن إِعداد البيت إِعداداً شرعياً، وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث، والفرش، والأدوات: هو الزوج. والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك، مهما كان مهرها ... لأنّ المهر إِنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>