للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقلت: يا رسول الله، إِنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإِنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه قال: قلت: فإِن النّاس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتِلوهم" (١).

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم" (٢).

إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:

عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلا صاحبَ الخمر فإِنه لو مات وَدَيْته (٣) وذلك أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسُنَّه" (٤).

وفي رواية: "من شرب الخمر فجلدناه، فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه" (٥).

حدّ الزنى

الزنى الموجب للحدّ:


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣١٣١).
(٢) تقدّم تخريجه في "كتاب الطهارة" (١/ ٥٢).
(٣) أي: أعطيتُ دِيته لمستحقّها.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧).
(٥) أخرجه الطحاوي وابن ماجه، وصحح إِسناده شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>