للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين! خيلٌ لنا ورقيق، افرِض علينا عشرة عشرة! فقال عمر: أمّا أنا فلا أفرض ذلك عليكم" (١).

٢ - وعن حارثة بن معزب قال: "حجَجْت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا؛ يا أمير المؤمنين، إِنّا أصبنا رقيقاً ودوابَّ؛ فخُذ من أموالنا صدقةً؛ تطهرنا وتكون لنا زكاة! فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي".

ثمّ قال -رحمه الله تعالى-: هذه أسانيد في غاية الصحة والإِسناد فيه أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأخذ من الخيل صدقة؛ ولا أبو بكر بعده؛ وأنّ عمر لم يفرض ذلك، وأنّ علياً بعده لم يأخذها" (٢).

[في الجمع والتفريق:]

عن أنس -رضي الله عنه- أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- كتَب له التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ولا يجمع بين مُتفرِّق، ولا يُفرَّق بين مُجتَمعٍ خشية الصدقة" (٣).

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٤): "قال مالك في "الموطَّأ": معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة؛ لكلّ واحد منهم أربعون شاة؛ وجَبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلّهم فيها إِلا شاة واحدة، أو


(١) تقدّم.
(٢) تقدّم، والحديث في "المسند" وفي آخره: "ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين"، وانظر تعليق الشيخ العلاّمة أحمد شاكر -رحمه الله- عليه.
(٣) أخرجه البخاري: ١٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>