للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال: "صدق أفْلَح، ائذني له" (١).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (٢)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" (٣).

المحرمات مؤقَّتاً

١ - الجمع بين الأُختين:

قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ} (٤).

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: "طلق أيتهما شئت" (٥).

٢ - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُجمع بين المرأة


(١) أخرجه البخاري: ٢٦٤٤، ومسلم: ١٤٤٥.
(٢) أي: أمَتان.
(٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩١٨).
(٤) النساء: ٢٣.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٨٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٠٢)، وانظر "الإِرواء" (٦/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>