للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى وجَد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فله الردّ، فإِنْ كان العيب بالمرأة ردّها الزوج، وأخذ ما كان أعطاها من الصَّداق.

وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟

فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها؛ لا، وإِذا لم يجامعها فله ذلك.

النهي عن التبتّل (١) للقادر على الزواج:

عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ردّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عثمان بن مظعون التبتل (١)، ولو أذِن له لاختصينا" (٢).

هل يقدّم الزواج على الحجّ؟

إِذا احتاج الشخص إِلى الزواج وخشي العنت؛ فإِنه يقدّمه على حجّة الإِسلام التي تجب عليه، وإلا قدّم الحجّ عليه.


(١) قال النووي -رحمه الله-: "قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح؛ انقطاعاً إِلى عبادة الله. وأصل التبتل القطع، ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. ومنه صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل هو ترك لذَّات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إِلى الله -تعالى- بالتفرغ لعبادته. وقوله: "رد عليه التبتل" معناه: نهاه عنه. وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إِلى النكاح ووجد مؤنه، وعلى من أضرّ به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقّة. أمّا الإِعراض عن الشهوات واللذات؛ من غير إِضرار بنفسه، ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها؛ ففضيلة ... ".
(٢) أخرجه البخاري: ٥٠٧٣، ومسلم: ١٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>