للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه -رضي الله عنه- أيضاً قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلاَّ الجوع، ورُبَّ قائم ليس له مِن قيامه إِلا السّهر" (٦).

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قال الله: كلّ عمل ابن آدم له، إِلا الصّيام فإِنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنّة (١).

وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث (٢) ولا يصخب (٣)، فإِنْ سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل إِنّي امرؤٌ صائم" (٤).

وعنه كذلك -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تسابّ وأنت صائم، فإِنْ سابّك أحد؛ فقل: إِنّي صائم، وإنْ كنتَ قائماً فاجلس" (٥).

ما يُباح للصائم

١ - الغُسل تعبُّداً، كالاغتسال من جنابة باحتلام، أو جماعٍ قبل الفجر أو


(٦) أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والنسائي وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٠٦٩).
(١) جُنّة: أي: وقاية كما تقدّم.
(٢) يرفُث: من الرفث، كلمة جامعة لكل ما يريدهُ الرجل من المرأة. "النهاية".
(٣) الصخب: الخصام والصياح كما تقدّم.
(٤) أخرجه البخاري: ١٩٠٤، ومسلم: ١١٥١، وتقدّم.
(٥) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٤١)، وقال شيخنا -رحمه الله-: وإسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف، قال ابن خزيمة (٣/ ٢٤١): "باب الأمر بالجلوس إِذا شتم الصائم وهو قائم؛ لتسكين الغضب على المشتوم؛ فلا ينتصر بالجواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>