للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُباح شمّ الريحان والطيب والادّهان به، ونحو ذلك والأصل في كلّ هذا استصحاب البراءة الأصلية، ولم يَرد نصٌّ في تحريم ذلك من كتاب أو سُنَّة.

٩ - السواك والطيب والادّهان:

يباح السّواك للصائم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أنْ أشقّ على أُمتي؛ لأمرْتهم بالسِّواك عند كلّ صلاة" (١).

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " .. لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء ... " (٢).

قال البخاري -رحمه الله- "ولم يخصّ الصائم من غيره" (٣).

ثمّ لاستصحاب البراءة الأصلية، وعدم ورود النهي عن ذلك.

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- "يستاك أوّل النّهار وآخره" (٤).

وقال ابن سيرين: "لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم تُمضْمضُ به" (٥).

جاء في "الإِرواء" (١/ ١٠٧): "قال الترمذي: ... إنّ الشافعي لم ير في


(١) تقدّم.
(٢) تقدّم، وانظر "الإِرواء" (٧٠).
(٣) انظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥٢).
(٤) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، بمعناه، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥١).
(٥) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصَله ابن أبي شيبة وانظر "مختصر البخاري" (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>