(٣) النساء: ٤٣، قال الحافظ في "الفتح": "قال الكرماني: غرضُه [أي: البخارى -رحمه الله-] بيان أن وجوب الغسل على الجُنُب مستفاد من القرآن. قلت: وقدَّم الآية [أي: {وإِن كنتم جُنُباً فاطهروا}] التي من سورة المائدة على الآية [أي: [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ... } الآية] التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أنَّ لفظ التي في المائدة: {فاطَّهَّروا}؛ ففيها إِجمال، ولفظ التي فى النساء: {حتى تغتسلوا}؛ ففيها تصريح بالاغتسال، وبيان للتّطهير المذكور، ودلَّ على أنَّ المراد بقوله تعالى: {فاطهروا}: فاغتسلوا، قوله تعالى في الحائض: {ولا تقربوهنّ حتى يَطْهُرْن فإِذا تَطَهَّرْن}؛ أي: اغتسلن اتفاقاً".