للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِليها الخاطب؛ أهي الوجه والكفّان فحسب؟

فأجاب -رحمه الله-: نعم.

قلتُ: ومِن غير اتفاق؛ ألَهُ أن يحاول رؤية ما يدعوه إِلى نكاحها؟

فأجاب -رحمه الله-: نعم.

قال شيخنا -رحمه الله- بعد أن ذكَر عدداً من الأحاديث في النظر إِلى الخطوبة: "هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ فإِنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إِلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيق! - تورُّعاً منهم -زعموا-! ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إِلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثمّ يأبى أنْ يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم -تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبين-، فيسمحون للمصوِّر أن يصوّرهنّ وهنّ سافرات سفوراً غيرَ مشروع، والمصور رجل أجنبيّ عنهم، وقد يكون كافراً، ثمّ يُقدِّمْنَ صورَهن إِلى بعض الشُّبَّان؛ بزعم أنهم يريدون خِطبتهن، ثمّ ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إِليها! ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون، وإنا لله وإنا إِليه راجعون".

نظر المرأة إِلى الرجل:

وما مضى من القول في أهمية النظر في الوفاق والتآلف؛ فإِنه ينسحب على

<<  <  ج: ص:  >  >>