للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والقول: إنه إِفتاء أصحّ. وعلى افتراض أنه كان قضاءً؛ فلا ينفي أن يكون ذلك إِفتاءً لمن احتاج إِلى الإِفتاء، وقضاءً لمن احتاج إِلى القضاء، فمقتضى الفقه أن يستفاد منه في الإِفتاء والقضاء.

وليست كل امرأةٍ بمستطيعة أن تشكو إِلى القاضي، إذ ربما يؤدي ذلك إِلى مفاسد أخرى، والله -تعالى- أعلم.

ويُشترط الرُشد في المرأة؛ لأخْذ النفقة من الزوج بغير علمه، قال الله -تعالى-: {ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم} (١).

[نفقة زوجة الغائب:]

وإذا غاب الرجال عن النّساء؛ لم تسقط عنهم النفقة.

فعن ابن عمر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: "كتب إِلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يُطلّقوا، فإِنْ طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى". قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر (٢).

جاء قي "السيل الجرّار" (٢/ ٢٥٦): "أقول: قد أمَر الله -سبحانه- بإِحسان عِشرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوجات فقال: {وعاشِرُوهُنّ بِالمَعْرُوف} (٣)، ونهى عن إِمساكهن ضراراً فقال: {ولا تمسكوهنّ ضراراً} (٤)، وأمَر بالإِمساك بالمعروف أو


(١) النساء: ٥.
(٢) أخرجه الشافعي، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٥٩).
(٣) النساء: ١٩.
(٤) البقرة: ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>