للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك:]

هذه الأمور صاحبها مجرّد من الإِرادة والاختيار والنيّة، والنصوص في ذلك كثيرة:

فعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

بل إِنّ مَن أُكره على الكُفر -إِنْ كان قلبه مطمئناً بالإِيمان- لا يكفر لقوله -سبحانه-: {إِلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان} (٢).

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إِغلاق" (٣).

قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "الطلاق (٤) في الإِغلاق والكُرْه، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره:

لقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأعمال بالنّية، ولكل امرئٍ ما نوى"، وتلا الشعبيُّ: {لا تؤاخِذْنا إِن نَسِينا أو أخطأنا} (٥) وما لا يجوز من إِقرار المُوَسْوِسِ، وقال


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٢)، وانظر "الإِرواء" (٨٢).
(٢) النحل: ١٠٦.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٩)، والترمذي "صحيح سنن
الترمذي" (٩٤٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٥)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٠٤٧).
(٤) انظر ما ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٨٩)، وانظر كذلك لوصْل المعلَّقات والمزيد من الفوائد الحديثية فيه أيضاً (٩/ ٣٨٩) و"مختصر البخاري" (٣/ ٣٨٩ - ٤٠٠).
(٥) البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>