للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتّى يسمع صوتاً (١) أو يجد ريحاً" (٢).

قال الحافظ -رحمه الله-: "هذا الحديث أصل في حُكم بقاء الأشياء على أُصولها حتى يتيقَّن خلاف ذلك، ولا يضّر الشكّ الطارئ عليها، وأخَذَ بهذا الحديث جمهور العلماء" (٣).

٦ - الإِحساس بالنّقطة.

وما قيل في الأمر السابق يُقال هنا.

وقد سُئل شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيما إذا أحسَّ بالنّقطة في صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب: "مجرّد الإِحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشكّ؛ فإِنَّه قد ثبت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه سُئل عن الرّجل يجد الشيء في الصَّلاة، فقال: "لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً".

وأما إِذا تيقَّن خروج البول إِلى ظاهر الذّكر؛ فقد انتقض وضوؤه، وعليه الاستنجاء؛ إلاَّ أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصّلاة بمجرّد ذلك إِذا فعَل ما أُمِر به، والله أعلم" (٤).


(١) أي: من مخرجه.
(٢) أخرجه البخاري: ١٣٧، ومسلم ٣٦١، وغيرهما، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).
(٣) "الفتح" تحت حديث (١٣٧).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>