للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - اغتسال الزوجين معاً:

ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إِناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهما جُنُبان" (١).

وعن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: "قلتُ: يا رسول الله! عوراتنا؛ ما نأتي منها وما نذَر؟

قال: احفظ عورتك؛ إِلا من زوجتك أو ما ملكَت يمينك" (٢).

وجاء في "السلسلة الضعيفة" (٣) -بعد حديث موضوع يمنع النظر إِلى فرج الزوجة-: "والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإِن تحريم النظر بالنسبة للجماع: من باب تحريم الوسائل، فإِذا أباح الله -تعالى- للزوج أن يجامع زوجه، فهل يُعقل أن يمنعه من النظر إِلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إِناءٍ بيني وبينه واحد، فيُبادرني؛ حتى أقول: دَع لي، دَع لي". أخرجه الشيخان وغيرهما.

فإِن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق


(١) أخرجه البخاري: ٢٥٠، ومسلم: ٣٢١ واللفظ له.
(٢) أخرجه أصحاب السنن إِلا النسائي، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١١٢).
(٣) برقم (١٩٥) بلفظ: "إِذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إِلى فرجها، فإنّ ذلك يورث العمى".

<<  <  ج: ص:  >  >>