للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في تبويب "سنن ابن ماجه": (باب نكاح الصغار يزوّجهن غير الآباء).

وجاء في "الفتاوى" (٣٢/ ١٩): "وسئل -رحمه الله- عن وجل له بنت، وهي دون البلوغ، فزوَّجوها في غَيبة أبيها، ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن أباها توفي -وهو حي- وشهدوا أن خالها أخوها؛ فهل يصح العقد أم لا؟

فأجاب: إِذا شهد وا أن خالها أخوها؛ فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال ولياً بذلك؛ بل هذه قد تزوّجت بغير ولي، فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء، كالشافعي وأحمد وغيرهما، وللأب أن يجدده، ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات؛ فهو شاهد زور، يجب تعزيره، ويعزر الخال، وإِن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، والله أعلم".

السلطانُ وليُّ من لا ولي له:

إذا لم يكن للمرأة وليّ؛ فوليّها السلطان.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-، فإِنْ دخَل بها، فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليّ له" (١).

وقال الإِمام البخاري -رحمه الله-: (باب السلطان وليّ؛ لقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "زوّجناكها بما معك من القرآن") (٢).


(١) تقدّم تخريجه.
(٢) انظر كتاب النّكاح (باب - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>