للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ قال: انكحي أسامة، فنكحته. فجعل الله فيه خيراً واغتبطتُ" (١).

إِذا استشار رجلٌ رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم (٢)؟

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كنت عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج (٣) امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنظرْتَ إِليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إِليها، فإِن في أعين الأنصار شيئاً" (٤).

النظر إِلى المخطوبة:

عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-: "أنّ امرأة جاءت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! جئت لأهبَ لك نفسي، فنَظر إِليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصعَّد النظر إِليها وصوّبه ... " (٥).

وعن المغيرة بن شعبة: أنّه خطب امرأة، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "انظر إِليها؛ فإِنه أحرى أن يُؤْدَمَ (٦) بينكما" (٧).


(١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وتقدّم.
(٢) هذا العنوان من سنن النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٦٨٥).
(٣) وفي "صحيح سنن النسائي" (٣٠٤٦): "أراد أنْ يتزوّجها".
(٤) أخرجه مسلم: ١٤٢٤، وتقدّم.
(٥) أخرجه البخاري: ٥١٢٦، ومسلم: ١٤٢٥.
(٦) يُؤدم؛ أي: تكون بينكما المحبّة والاتفاق، يقال: أدَمَ الله بينهما يأدِم أدْماً -بالسكون-؛ أي: ألّف ووفّق. "النهاية".
(٧) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٦٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥١١)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٠٣٤)، وانظر "الصحيحة" (٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>