للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدق (١)، أنا صبَبْت له وَضوءه (٢) " (٣).

فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.

وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا (٤).

٥ - الشكّ في الحدث.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً" (٥).

وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء (٦) في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)


(١) أي: أبو الدرداء.
(٢) أي: ماء وُضوئه.
(٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٦) وغيره، وانظر "الإِرواء" (١١١)، و"حقيقة الصيام" (ص ١٥)، و"تمام المنَّة" (١١١)، وتقدّم.
(٤) كذا في "الإرواء" من قول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(٥) أخرجه مسلم: ٣٦٢، وأبو عوانة، والترمذي، وغيرهم.
(٦) أي: الحدث خارجاً منه، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاصٍّ اسمه؛ إلاَّ للضرورة. "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>