للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء فيه قِصاص؛ إلاَّ أمَر فيه بالعفو" (١).

وفي لفظ: قال: أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "ما أُتي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شيء فيه قِصاص؛ إلاَّ أمَر فيه بالعفو" (٢).

إِذا اعتدى على الجاني بعد العفو:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان في بنى إِسرائيلَ القِصاصُ، ولم تكن فيهمُ الديَة، فقال الله تعالى لهذه الأمّة {كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى فمن عُفي لَه من أخيه شيء} فالعَفوُ أن يقبل الدِّية في العمدِ {فاتِّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إِليه بإِحسان} يتبعُ بالمعروف ويؤدِّي بإحسان {ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة} مما كُتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} أي: قَتَلَ بعد قَبول الدِّيَة" (٣).

سقوط القِصاص (٤):

ويسقُط القِصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية:

١ - عفو جميع الأولياء أو أحدهم، لكن يشترط أن يكون العافي عاقلاً مميزاً؛ لأنه من التصرفات المحضة، التي لا يمكلها الصبي ولا المجنون.


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢١٨٠).
(٢) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٩٨).
(٤) عن "فقه السنة" (٣/ ٣١٤) -بتصرّف وحذْف-.

<<  <  ج: ص:  >  >>