للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة الكسوف (١)

اختلف العلماء في حُكم صلاة الكسوف ويرى الجمهور على أنَّها سنة مؤكّدة، وصَرَّح أبو عوانه في "صحيحه" بوجوبها، ونقل الزين ابن المنيّر عن أبي حنيفة أنَّه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنّفي الحنفية أنَّها واجبة (٢).

وقال شيخنا -حفظه الله تعالى-: " ... وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في "صحيحه" فإِنَّه قال فيه (٢/ ٣٠٨) " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ... ".

وذكَر أيضاً بعض الأحاديث في الأمر بها، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في "صحيحه" أنَّه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب؛ يبيّن ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف".

وقال -حفظه الله تعالى- في القول بالوجوب: "وهو الأرجح دليلاً لما يأتي: "إِن القول بالسنيّة فقط؛ فيه إِهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذه الصلاة؛ دون أيّ صارف لها عن دلالتها الأصليّة ألا وهو الوجوب، ومال إِلى هذا الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٣٢٣) وأقرّه صدّيق خان في "الروضة الندية" وهو الحقّ إِن شاء الله تعالى". انتهى.

ويُنادى لها: "إِنّ الصلاة جامعة" لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله


(١) الكسوف لغةً: التغيير إِلى سواد، ومنه: كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس: اسودّت وذهب شعاعها. "فتح" (٢/ ٥٢٦).
(٢) انظر "الفتح" (٢/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>