للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما" (١).

[الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:]

عن جابر بن عبد الله قال: "دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اركع ركعتين، ولا تعودنَّ لمثل هذا. يعني: الإِبطاء عن الخطبة، قاله لسليك الغطفاني" (٢).

عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:

عن جابر بن سمرة السوائي قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إِنما هنّ كلمات يسيرات" (٣).

عن أبي وائل قال: "خطبنا عمّار فأوجز وأبلغ، فلمّا نزل قلنا يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ فلو كنت تنفّست (٤) فقال: إِنّي سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: إِنَّ طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مئنّة (٥) مِن فقهه، فأطيلوا الصلاة


(١) قال شيخنا في "السلسلة الضعيفة" تحت الحديث (٨٧): أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ١٢٦)، والطحاوي (١/ ٢١٧) والسياق له، وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٢٠١)، وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإِمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر، وأنّ خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد".
(٢) أخرجه ابن حبان، والدارقطني، وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (٤٦٦).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٧٩) وغيره.
(٤) أي: أَطَلْت. "النهاية".
(٥) أي: علامة يتحقّق فيها من فقهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>